قانون السلك الدبلوماسي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادة (40) منه، وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م، وعلى قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني: أصدرنا القانون التالي: مقدمة القانون الدبلوماسي الفلسطيني يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي ذلك في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو)1967 وعاصمتها القدس.

لتحميل القانونpdf

جميع الحقوق محفوظة - سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية - Palemb-egy 2017