المجلس التشريعي الفلسطيني

تأسس المجلس التشريعي في العشرين من شهر كانون ثاني / يناير 1996 جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث توجه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، لأول مرة في تاريخهم الحديث، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ديمقراطية حرة ومباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي 25 كانون ثاني /يناير 2006 جرت الانتخابات التشريعي للمجلس التشريعي، وتم تنصيبه في الثامن عشر من شباط/ فبراير 2006، شاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية (ما عدا حركة الجهاد الإسلامي) التي جرت على أساس قانون الانتخابات الجديد ، قانون رقم 13 لسنة 2005، القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50% – 50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائباً على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).

المجلس التشريعي في النصوص القانونية تعود فكرة إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بالأحرف الأولى في 19أغسطس/ آب 1993، وتم وضع التفاصيل المتعلقة بالمجلس التشريعي في الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية لعام 1995. كما أن المشرّع الفلسطيني في المجلس التشريعي الأول المدة النيابية الأولى 1996-2006 وضع في القانون الأساسي الإطار القانوني للمجلس التشريعي باعتباره ركيزة أساسية في النظام السياسي. كما عدل على أحكام الاتفاقية من ناحية عدد أعضاء المجلس التشريعي.الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية تشكل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية (وثيقة إعلان المبادئ عام 1993 واتفاقية المرحلة الانتقالية الموقعة في 28 سبتمبر/ أيلول 1995) الإطار القانوني لإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك من خلال إجراء انتخابات سياسية عامة في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. فقد نصت وثيقة إعلان المبادئ على أن أحد أهداف عملية المفاوضات هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية تتمثل بمجلس فلسطيني منتخب ليمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية وتنص الوثيقة على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا المتروكة للمفاوضات النهائية حول الحل الدائم، وهي تحديداً القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والإسرائيليون الموجودون في الأرض المحتلة.يكمن الهدف من الانتخابات وفقاً لنص المادة الثالثة لـإعلان المبادئ في أنه من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام (…) هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة أدى تطبيق الاتفاق في مايو/ أيار 1994 إلى انسحاب إسرائيلي من معظم قطاع غزة (أي 85% من مساحته) ومن منطقة أريحا في الضفة الغربية وقيام سلطة فلسطينية في المنطقتين تتمتع بصلاحيات كاملة في مناطق سيطرتها ماعدا مجالات الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والحدود والمستوطنات، وقد تبع ذلك في نوفمبر وديسمبر 1995 قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار من المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية (ما عدا مدينتي القدس والخليل). اعتبرت اتفاقية المرحلة الانتقالية أن المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس المنتخبين يشكلان سلطة الحكومة الانتقالية الفلسطينية لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات الخمس من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا في 4 مايو/ أيار 1994، وللمجلس المنتخب صلاحيات تشريعية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وحددت اتفاقية المرحلة الانتقالية عدد أعضاء المجلس الفلسطيني باثنين وثمانين عضواً (تم الاتفاق لاحقاً على جعل العدد 88 عضواً) يتم انتخابهم مباشرة وتلقائياً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ينص القانون الأساسي في المادة 47 منه على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. وأنه يتولى مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. وتحدد المادة نفسها مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه بحيث تجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. جرى التعديل الدستوري انسجاما مع قانون الانتخابات لسنة 2005 الذي أنهى مسألة بقاء المجلس طوال المرحلة الانتقالية. فيما نصت المادة 47 مكرر على أنه تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية. وقد تم إحداث هذا النص لسد أي فراغ قانوني قد ينشأ في حال لم تُجرَ الانتخابات التشريعية أو عدم قدرة المجلس التشريعي الجديد على الانعقاد في ظل تهديدات إسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية خاصة في مدينة القدس، وفقاً للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية عام 1995، وبخاصة البروتوكول الخاص بالانتخابات.
قانون الانتخابات الفلسطيني لسنة 2005 حدد قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 عدد مقاعد المجلس التشريعي بمائة واثنين وثلاثين (132) مقعداً، وحدد مدة ولاية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه على أن تُجرى الانتخابات كل أربع سنوات بصورة دورية. أقر قانون الانتخابات نظاماً انتخابياً مختلطاً مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50% – 50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة غير المتساوية) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائباً على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم). فيما حدد القانون نوعين من الانتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية ولأعضاء المجلس التشريعي، وقرر إجراء الانتخابات بنوعيها في آن واحد. أقر القانون نوعين من الكوتا (تخصيص مقاعد مضمونة) للمرأة والمسيحيين في المجلس التشريعي. فقد خُصصت ستة مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة لنظام الدوائر يتم تحديدها بمرسوم رئاسي. وفرض القانون على القوائم الانتخابية تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة في القوائم المترشحة على مستوى الوطن؛ بحيث تكون: (1) امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. و(2) امرأة ثانية من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك. و(3) امرأة واحدة في كل خمسة أسماء تلي ذلك.

جميع الحقوق محفوظة - سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية - Palemb-egy 2017